فمنهم من قال: يصير عائدًا (?).
ومنهم من قال: لا يصير عائدًا (?).
وإن قذفها عقيب الظهار، فالمذهب: أنه يصير عائدًا.
وحكى المزني في الجامع الكبير: أنه لا يكون عائدًا.
قال أبو العباس (بن سريج) (?): لا يعرف هذا للشافعي (رحمه اللَّه) (?).
فإن أسلمت المرأة عقيب الظهار، فإن كان قبل الدخول، لم تجب (عليه) (?) الكفارة وإن كان بعد الدخول، لم (يصر) (?) عائدًا ما دامت في العدة (?).
فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصير عائدًا (?).
والثاني: أنه يصير عائدًا (?).