وحكي عن بعض الناس، قيل: عن الزهري، وسعيد بن جبير أنه قال: تسقط الكفارة بفوات وقتها.

وقال مجاهد بن جبير: تجب بالوطء كفارة أخرى، ويروى (ذلك) (?) عن عمرو بن العاص.

فإن وطىء (المظاهر) (?) عنها في ليالي الصيام في الكفارة، لم ينقطع تتابع صومه (?). وكذا بالنهار ناسيًا، وبه قال أبو يوسف، وإحدى الروايتين عن أحمد (?).

وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد: أنه ينقطع تتابع صومه كيف ما وطىء (?).

فإن تظاهر عن امرأته، ثم عقيب الظهار، ابتدأ باللعان، فهل يصير عائدًا؟ اختلف أصحابنا (فيه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015