فإن وطىء قبل أن يكفر، فقد فعل محرمًا، ولم (يجب) (?) عليه كفارة أخرى، ولا يحل له الوطء ثانيًا حتى يكفر (?).

فأما التلذذ بالقبلة، واللمس، ففيه قولان، وقيل وجهان:

أحدهما: أنه لا يحرم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (?).

والثاني: يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والرواية الثانية عن أحمد (?).

فإن وطىء قبل التكفير، أثم، والكفارة واجبة عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015