وقال داود: تجب الكفارة بتكرار لفظ الظهار .
وقال الحسن البصري، وطاوس والزهري: العود الوطء .
وقال مالك وأحمد: العود، العزم على الوطء .
وقال مالك: لو مات بعد العزم على الوطء، سقطت الكفارة، وإن (كانت) قد وجبت .
وقال أبو حنيفة: الكفارة شرط في إباحة الوطء، وليست واجبة عليه .