وقال داود: تجب الكفارة بتكرار لفظ الظهار (?).

وقال الحسن البصري، وطاوس والزهري: العود الوطء (?).

وقال مالك وأحمد: العود، العزم على الوطء (?).

وقال مالك: لو مات بعد العزم على الوطء، سقطت الكفارة، وإن (كانت) (?) قد وجبت (?).

وقال أبو حنيفة: الكفارة شرط في إباحة الوطء، وليست واجبة عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015