فإن قال لامرأته: إن تظاهرت من فلانة الأجنبية، فأنت عليّ كظهر أمي، ثم قال للأجنبية: أنت عليّ كظهر أمي، لم يصر مظاهرًا من امرأته، فإن تزوج الأجنبية ثم تظاهر منها، فهل يصير متظاهرًا من الأولى؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يصير مظاهرًا.

والثاني: (أنه) (?) يصير مظاهرًا.

وصفة العود عندنا: أن يمسكها زمانًا يمكنه أن يطلقها، فلا يطلق (?)، فتجب عليه الكفارة (?).

فإن طلقها عقيب الظهار، لم تجب عليه كفارة (?).

وقال مجاهد، والثوري: تجب الكفارة بنفس الظهار.

والمراد بالعود في الآية: العود إليه في الإسلام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015