وقال مالك: يكون مظاهرًا، ويسقط التأقيت (?).
- فإذا قلنا: يكون مظاهرًا، فإذا مضى زمانه، زال الظهار إلا أنه إذا لم يطلقها عقيب الظهار، وأمسكها في الشهر، فهل يكون (عودًا ظاهرًا؟ ) (?)؟ (نصه) (?) أنه يصير عائدًا، وإنما تجب الكفارة عليه بالوطء.
ومن أصحابنا من قال: يصير عائدًا، والأول أظهر (?).
- (وإذا) (?) قلنا: لا يكون مظاهرًا، فوطىء في المدة، هل تجب عليه الكفارة؟ ففيه وجهان:
أحدهما: أن عليه كفارة (يمين) (?).
والثاني: وهو الأصح، أنه لا كفارة عليه.