أحدهما: أنه لا يقع به طلاق.
والثاني: أنه صريح في الطلاق.
قال ابن الحداد: فإن قال لامرأته: أنت عليّ (حرام) (?)، ثم قال: أردت به الطلاق والظهار قيل له: اختر أيهما شئت (?)، وخالفه بعض أصحابنا وقال: يكون طلاقًا (?).
فإن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى به الظهار، كان ظاهرًا عنها، وإن لم (ينوه) (?)، لم يكن مظاهرًا (?).