وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرًا بكل حال (?).
فإن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء اللَّه، لم يكن مظاهرًا، كالطلاق (?).
وحكى الشيخ أبو حامد: أنه ذكر في القديم قولين:
أحدهما: يكون مظاهرًا.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا لا يجيء على أصله.
ويصح الظهار المؤقت، كقوله: أنت عليّ كظهر أمي شهرًا، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (?).