وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرًا بكل حال (?).

فإن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء اللَّه، لم يكن مظاهرًا، كالطلاق (?).

وحكى الشيخ أبو حامد: أنه ذكر في القديم قولين:

أحدهما: يكون مظاهرًا.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا لا يجيء على أصله.

ويصح الظهار المؤقت، كقوله: أنت عليّ كظهر أمي شهرًا، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015