فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي وقال: نويت بقولي حرام الطلاق، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يكون طلاقًا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (?)، إلا أن أبا يوسف قال: لا أقبل قوله في نفي الظهار.
والثاني: أنه يكون ظهارًا وهو قول أبي حنيفة (?).
وإن قال: أردت بقولي، حرام: تحريم عينها الذي يتعلق (به) (?) (كفارة) (?) يمين، ففيه وجهان:
أحدهما: يقبل، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب (?).
والثاني: لا يقبل (?).
فإن قال: أنت عليّ كظهر أمي: طالق، ولم يكن له نية، ففي وقوع الطلاق وجهان: