(فإن) قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر (أبي) ، لم يصح .
وقال الحسن البصري، والنخعي. (تكون مظاهرة) منه كالرجل، ويلزمها الكفارة بالعود.
وقال الأوزاعي: (لا تكون) (مظاهرة) من زوجها، ولكنها إذا قالت: ذلك لأجنبي لزمها الكفارة إذا تزوجته.
وقال أبو يوسف: يجب عليها كفارة يمين .