(فإن) (?) قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر (أبي) (?)، لم يصح (?).

وقال الحسن البصري، والنخعي. (تكون مظاهرة) (?) منه كالرجل، ويلزمها الكفارة بالعود.

وقال الأوزاعي: (لا تكون) (?) (مظاهرة) (?) من زوجها، ولكنها إذا قالت: ذلك لأجنبي لزمها الكفارة إذا تزوجته.

وقال أبو يوسف: يجب عليها كفارة يمين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015