وقال مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن: يكون ظهارًا (?).

وإن قال: أنت علي مثل أبي، لم يكن (مظاهرًا) (?).

وقال أبو القاسم: إذا شبهها (بظهر) (?) أبيه، أو غلامه، كان مظاهرًا.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: إذا شبهها (بالمحرمين من الرجال) (?) كان مظاهرًا.

فإن شبهها بامرأة كانت حلالًا، ثم حرمت عليه بلعان، أو رضاع (أو) (?) مصاهرة لم يكن مظاهرًا.

وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرًا.

وإن شبهها بأجنبية ليست محرمة عليه على التأبيد لم يكن مظاهرًا.

وقال أصحاب مالك: إن شبهها بظهرها، كان مظاهرًا، وإن شبهها بغيره، لم يكن مظاهرًا.

فمنهم من يقول: هو ظهار.

ومنهم من يقول: هو طلاق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015