(وإن) (?) طلق الزوج والحاكم في حالة واحدة، وقع طلاق الزوج، وفي وقوع طلاق الحاكم وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يقع.
والثاني: أنه لا يقع، (وتكون) (?) الطلقة (التي يوقعها الحاكم) (?) رجعية.
وقال أبو ثور: (تكون طلقة) (?) بائنة.
فإن راجعها والمدة باقية، (ضربت) (?) له المدة ثانيًا، فإذا انقضت المدة طولب بالفيئة، وعلى هذا: حتى يستوفي الثلاث، أو يطأ، (فإن) (?) انقضت المدة وهناك عذر من جهته يمنع الوطىء كالمرض، والحبس بغير حق، فإنه يفيء (فيئة) (?) معذور. فيقول: لو قدرت (لفئت) (?)، وإذا قدرت فعلت.