أحدهما: يجب (?).

والثاني: لا يجب الحد، لأن الإِيلاجين واحد (?).

وإن كان (الزوج) (?) جاهلًا بالتحريم، والمرأة عالمة، ففي وجوب الحد عليها وجهان:

أحدهما: أنه لا يجب، فعلى هذا: يجب لها المهر (?).

وإن امتنع من الطلاق والفيئة، ففيه قولان:

قال في القديم: لا يطلق عليه الحاكم (?)، وإنما يحبسه حتى يطلق، أو يفيء إليها.

وقال في الجديد: يطلق عليه الحاكم، (فإن) (?) طلق الحاكم، ثم طلق الزوج بعد طلاق الحاكم، ففيه وجهان:

أصحهما: أنهما يقعان.

والثاني: أن طلاق الزوج لا يقع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015