أحدهما: يجب (?).
والثاني: لا يجب الحد، لأن الإِيلاجين واحد (?).
وإن كان (الزوج) (?) جاهلًا بالتحريم، والمرأة عالمة، ففي وجوب الحد عليها وجهان:
أحدهما: أنه لا يجب، فعلى هذا: يجب لها المهر (?).
وإن امتنع من الطلاق والفيئة، ففيه قولان:
قال في القديم: لا يطلق عليه الحاكم (?)، وإنما يحبسه حتى يطلق، أو يفيء إليها.
وقال في الجديد: يطلق عليه الحاكم، (فإن) (?) طلق الحاكم، ثم طلق الزوج بعد طلاق الحاكم، ففيه وجهان:
أصحهما: أنهما يقعان.
والثاني: أن طلاق الزوج لا يقع.