وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان ، فإذا زال عذره، لزمه الوطىء.
وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه .
وإن انقضت المدة، وهو محرم، (ولم) يطأ، ولم يطلق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) يقتصر منه على فيئة معذور إلى أن يتحلل.
والثاني: أنه لا يقتصر منه على ذلك، وهو ظاهر النص .
وإن انقضت المدة، وهو مظاهر وقال : أمهلوني حتى (أكفر)