وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان (?)، فإذا زال عذره، لزمه الوطىء.

وحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه (?).

وإن انقضت المدة، وهو محرم، (ولم) (?) يطأ، ولم يطلق، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) يقتصر منه على فيئة معذور إلى أن يتحلل.

والثاني: أنه لا يقتصر منه على ذلك، وهو ظاهر النص (?).

وإن انقضت المدة، وهو مظاهر وقال (?): أمهلوني حتى (أكفر) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015