أحدهما: وهو قول أبي علي ابن خيران، أنه يمنع من وطئها (?).

والمذهب: أنه لا يمنع (?).

- فعلى هذا: لا يزيد على تغييب الحشفة في الفرج (?)، فإن زاد على ذلك واستدام، لم يجب عليه الحد (?)، وهل يجب عليه المهر؟ فيه وجهان:

أحدهما: (يجب) (?) كما تجب الكفارة باستدامة الجماع بعد طلوع الفجر (في الصوم) (?).

والثاني: لا يجب (?).

وإن نزع ثم عاد وأولج مع علمه بالتحريم (?)، ففي وجوب الحد وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015