أحدهما: وهو قول أبي علي ابن خيران، أنه يمنع من وطئها (?).
والمذهب: أنه لا يمنع (?).
- فعلى هذا: لا يزيد على تغييب الحشفة في الفرج (?)، فإن زاد على ذلك واستدام، لم يجب عليه الحد (?)، وهل يجب عليه المهر؟ فيه وجهان:
أحدهما: (يجب) (?) كما تجب الكفارة باستدامة الجماع بعد طلوع الفجر (في الصوم) (?).
والثاني: لا يجب (?).
وإن نزع ثم عاد وأولج مع علمه بالتحريم (?)، ففي وجوب الحد وجهان: