وقال أبو حنيفة: إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر كان موليًا (?).
وقال النخعي وابن أبي ليلى، وقتادة، والحسن، وحماد، وإسحاق: إذا حلف لا يطأها يومًا، أو يومين، أو أقل أو أكثر، كان موليًا (?).
فإذا انقضت مدة الإيلاء، كان للمرأة أن تطالبه بالفيئة أو الفرقة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد (?).
وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: أن المولي، (إذا) (?) (لم يطأها) (?) في المدة، وقع بمضيها طلقة بائنة (?).