واختلف أصحابنا في قوله: لا أصبتك، أو لا لمستك، أو لا غشيتك، أو لا باضعتك.

فمنهم من قال: هو كقوله: لا باشرتك، ولا مسستك، فيكون على قولين.

ومنهم من قال: هو كقوله: (لا اجتمع) (?) رأسي ورأسك، فإن نوى به الوطىء في الفرج فهو مولي، وإن (لم) (?) يكن له نية، فليس بمولي.

وقال أبو حنيفة: قوله لا باضعتك صريح في الإيلاء.

ولا يصح الإيلاء إلا على مدة تزيد على أربعة أشهر (?)، قال مالك، وأحمد، وأبو ثور، وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015