واختلف أصحابنا في قوله: لا أصبتك، أو لا لمستك، أو لا غشيتك، أو لا باضعتك.
فمنهم من قال: هو كقوله: لا باشرتك، ولا مسستك، فيكون على قولين.
ومنهم من قال: هو كقوله: (لا اجتمع) (?) رأسي ورأسك، فإن نوى به الوطىء في الفرج فهو مولي، وإن (لم) (?) يكن له نية، فليس بمولي.
وقال أبو حنيفة: قوله لا باضعتك صريح في الإيلاء.
ولا يصح الإيلاء إلا على مدة تزيد على أربعة أشهر (?)، قال مالك، وأحمد، وأبو ثور، وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.