وقال أبو إسحاق وغيره: هذا سهو في النقل (وما نقله المزني فهو قول أبي حنيفة وأصحابه) (?).

وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يكون موليًا.

فإن وطئها، كان مخيرًا بين عتق العبد، وبين كفارة يمين، فإن اختار عتق العبد عن كفارته، فهل يجزيه عن الظهار؟ فيه وجهان:

فإن قال: إن وطئتك فلِلَّه علي أن أصلي، كان موليًا في الحكم.

وقال أبو حنيفة: لا يكون موليًا.

فإن قال: واللَّه لا أفتضك، ولم يقل بذكري (?)، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه صريح في الإيلاء.

والثاني: أنه صريح في الحكم، ويدين في الباطن، وهو الأصح (?).

فإن قال: واللَّه لا باشرتك أو لامستك، أو لا أفضي إليك، ففيه قولان:

قال في القديم: هو مولي، وهو قول أحمد (?).

وقال في الجديد: لا يكون موليًا إلا بالنية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015