(وإن) قال: إن وطئتك، فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت، لم يكن موليًا في الحال .
فإن تظاهر بعد الوطىء، عتق (العبد) ولا يجزئه عن (الظهار) وإن تظاهر قبل الوطىء، صار موليًا .
(فمن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون ما نقله المزني على قوله القديم) (أنه لا يكون موليًا بالحلف بغير اللَّه) .