(ولا تحل) (?) إلا بوطىء في القبل، في نكاح صحيح (?)، وبه قال مالك، وأحمد وأبو حنيفة.
وقال في القديم: يحصل الإحلال بالوطىء في نكاح فاسد (?).
فإن وطئها الزوج الثاني، وهي حائض، أو صائمة، أو محرمة، حصل به الإحلال (?).
وقال مالك، وأحمد: لا يحصل به الإحلال (?).