ويحصل الإحلال بوطىء المراهق الذي يلتذ بالجماع، به قال أبو حنيفة وأحمد (?).

وقال مالك: لا يحصل به الإحلال.

ووطىء الذمي في نكاحه، يحلها للزوج الأول.

وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يحلها.

إذا كانت المطلقة أمه، فاشتراها (مطلقها) (?) فهل يحل له وطئها بملك اليمين؟ فيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (?) لا يحل، وهو المنصوص عليه في الظهار (?).

والثاني: يحل (?).

فإن طلقها الزوج طلقة، (أو طلقتين، وبانت) (?) منه، ثم تزوجت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015