ويحصل الإحلال بوطىء المراهق الذي يلتذ بالجماع، به قال أبو حنيفة وأحمد (?).
وقال مالك: لا يحصل به الإحلال.
ووطىء الذمي في نكاحه، يحلها للزوج الأول.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يحلها.
إذا كانت المطلقة أمه، فاشتراها (مطلقها) (?) فهل يحل له وطئها بملك اليمين؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) لا يحل، وهو المنصوص عليه في الظهار (?).
والثاني: يحل (?).
فإن طلقها الزوج طلقة، (أو طلقتين، وبانت) (?) منه، ثم تزوجت