ووضعت، وشرعت في (اتمام) (?) العدة من الأول، فراجعها (?)، صحَّت الرجعة، وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:

أحدهما: (لا يصح) (?).

والثاني: (يصح) (?).

المطلقة ثلاثًا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها (?).

وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض الخوارج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015