ووضعت، وشرعت في (اتمام) العدة من الأول، فراجعها ، صحَّت الرجعة، وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:
أحدهما: (لا يصح) .
والثاني: (يصح) .
المطلقة ثلاثًا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها .
وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض الخوارج.