- فإن قلنا: إن اليمين بعد النكول كالبينة، حكم بأنه لم يكن بينهما نكاح (?)، فيجب مهر المثل إن كان قد دخل بها.
- وإن قلنا: إنه كالإقرار، لم يقبل إقراره في إسقاط حقها، فإن كان قد دخل بها، لزمه المسمى، وإن لم يكن قد دخل بها، لزمه نصف المسمى، ولا تسلم المرأة إلى (الزوج) (?) على القولين.
وإن بدأ بخصومة الزوجة (?)، فكذبته، فالقول: قولها، وهل تحلف على ذلك؟ فيه قولان:
أحدهما: (لا تحلف) (?).
والثاني: (تحلف) (?).
فإن تزوجت الرجعية في عدتها، (وحبلت) من الزوج،