(تحلف) (?)؟ على الوجهين فيه إِذا أقرت (?).
إذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها وصدقه المولى، فكل موضع قلنا: (إن) (?) القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن القول: قول الزوج (والسيد) (?)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (?).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها (?).
فإن بدأ الزوج الأول (فخاصم) (?) الثاني (في مسألة الحرة) (?)، فكذبه ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف.