وقال أبو حنيفة وأحمد: (ذلك يمين يحنث به) (?).
(فإن قال) (?): إن ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت.
فحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن أصحابنا قالوا: القول قولها كالحيض.
وكذا قال أبو حنيفة فإنه قال: (إذا صدقها) (?) على الحبل وقالت: قد وضعت، وقع الطلاق، (وإن) (?) لم يصدقها على الحبل، لم يقبل قولها.
(فإن) (?) شهدت امرأة (به) (?)، (ثبتت) (?) الولادة، ولا يقع الطلاق.
وذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، وحكي هذا عن أبي يوسف، ومحمد.
والأول: أظهر.
فإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، ففيه وجهان: