أحدهما: أنه يقع واحدة، وبه قال زفر (?).
والثاني: (أنه) (?) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (?).
وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (?).
(فإن) (?) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة، وبه قال أحمد (?).
وقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت) (?) (ووقعت) (?) الطلقة في الحال.
وحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط.