أحدهما: أنه يقع واحدة، وبه قال زفر (?).

والثاني: (أنه) (?) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (?).

وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (?).

(فإن) (?) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة، وبه قال أحمد (?).

وقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت) (?) (ووقعت) (?) الطلقة في الحال.

وحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015