والثاني: أنه كالبائن بالثلاث (?).
وإن علق الطلاق على صفة، ثم أبانها، ووجدت الصفة في البينونة، انحلت الصفة، فإن تزوجها، لم تعد الصفة (?).
وقال أبو سعيد الأصطخري: (لا تنحل) (?) الصفة.
والمذهب: الأول (?).
فإن قال: إذا حلفت بطلاقك، فأنت طالق، ثم قال لها: إذا قدم (الحاج) (?) فأنت طالق، أو إذا دخل الشهر الفلاني، فأنت طالق، لم يحنث في يمينه الأوله (?).