والثاني: (أنه) (?) لا يحنث وهو الأصح.
إذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين، أو غيرها، ثم بانت منه، ثم تزوجها قبل وجود الصفة، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يعود حكم الصفة، وهو اختيار المزني (?).
والثاني: أنها تعود، ويقع بها الطلاق، وهو الأصح (?).
والثالث: أنها إن بانت بما دون الثلاث، عاد حكم الصفة، وإن بانت بالثلاث، لم يعد وهو قول أبي حنيفة (?).
وإن علق عتق عبده بصفة ثم باعه، ثم اشتراه قبل وجود الصفة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن حكمه، حكم الزوجة إذا بانت بما دون (الثلاث) (?).