والثاني: أنه يقع عليها ما باشره (?).
والثالث: (أنه) (?) يقع عليها ما باشره، وتمام الثلاث من المعلق عليه، وهو قول أبي عبد اللَّه الحسين (?)، وهو قول أبي حنيفة.
فإن حلف على امرأته (بالطلاق) (?) أن لا (يفعل) (?) شيئًا، وأراد أن يفعله ولا يحنث فقال: كلما وقع (على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثًا ففيه وجهان) (?):
أحدهما: أنه يحنث إذا فعله (?).