(ذكر البندنيجى) (?): أنه إن كان من أهل الإعراب، وقع الطلاق في الحال (لأنه ليس) (?) بحال ولا فرق بين أن تكون صحيحة أو مريضة.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا ليس بصحيح، لأن مريضة نكرة لا يحتمل أن تكون صفة، (فلا) (?) بد أن تكون حالا، وإنما لحن في الأعراب.
فإن قال: إذا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال لها: أنت طالق، لم يقع عليها الطلاق في أصح الوجوه (?).