فإن قال لزوجته الصغيرة: أنت طالق إن شئت (فقالت) (?): (قد) (?) شئت قال ابن حداد: (لا) (?) يقع الطلاق.
ومن أصحابنا من قال: يقع الطلاق.
(فإن) (?) قال للبالغة: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت وكانت كاذبة فهل يقع الطلاق في الباطن على الوجهين.
(وذكر) (?) في الحاوي: (أنه) (?) إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت (إن شئت فقال: قد شئت) (?) ففيه وجهان:
(أظهرهما) (?): أنه لا يقع الطلاق (?).
والثاني: أنه يقع.
فإن قال: أنت طالق لرضا فلان، وقال: أردت به إن رضي فلان