أحدهما: لا يحرم.

والثاني: يحرم (?).

واختلف أصحابنا في صفة الاستبراء وقدره، ووقته.

فذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني: في الاستبراء في المسألتين ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنه ثلاثة) (?) أقراء (هي أطهار) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015