أحدهما: لا يحرم.
والثاني: يحرم (?).
واختلف أصحابنا في صفة الاستبراء وقدره، ووقته.
فذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني: في الاستبراء في المسألتين ثلاثة أوجه:
أحدها: (أنه ثلاثة) (?) أقراء (هي أطهار) (?).