والثاني: (بقرؤ) (?)، (وهو) (?) طهر.
والثالث: (بحيضة) (?).
وهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يعتد به (?).
والثاني: يعتد به (?).
ومن أصحابنا من قال: الاستبراء في المسألة الثانية على ما ذكرناه (?)، وفي المسألة الأولى لا يجوز الاستبراء بما دون ثلاثة أطهار، ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق (?).
فإن قال: كلما ولدت ولدًا، فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد واحدًا بعد واحد طلقت طلقتين، وانقضت عدتها بالثالث (?).