والثاني: (بقرؤ) (?)، (وهو) (?) طهر.

والثالث: (بحيضة) (?).

وهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يعتد به (?).

والثاني: يعتد به (?).

ومن أصحابنا من قال: الاستبراء في المسألة الثانية على ما ذكرناه (?)، وفي المسألة الأولى لا يجوز الاستبراء بما دون ثلاثة أطهار، ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق (?).

فإن قال: كلما ولدت ولدًا، فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد واحدًا بعد واحد طلقت طلقتين، وانقضت عدتها بالثالث (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015