وطئها، ووضعت لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد، والوطء جميعًا، طلقت على قول أبي إسحاق (?).

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (?).

وإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض) (?) (ريبة) (?) فهل تحل للأزواج؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تحل.

والثاني: (أنها) (?) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.

وإن عرضت لها (ريبة) (?) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل له وطئها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.

والثاني: لا يستبيح (بذلك) (?).

فإن قال: إن كنت حاملًا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه وجهان: (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015