وطئها، ووضعت لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد، والوطء جميعًا، طلقت على قول أبي إسحاق (?).
وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (?).
وإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض) (?) (ريبة) (?) فهل تحل للأزواج؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنها تحل.
والثاني: (أنها) (?) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.
وإن عرضت لها (ريبة) (?) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل له وطئها؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.
والثاني: لا يستبيح (بذلك) (?).
فإن قال: إن كنت حاملًا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه وجهان: (?)