فإن قال: أنت إلا واحدة (طالق) (?) ثلاثًا.
فقد قال بعض أصحابنا: (أنه) (?) لا يصح الاستثناء.
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه اللَّه: يحتمل عندي (أن) (?) يصح، فيقع طلقتان (?).
فإن قال: أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا، (ففيه) (?) وجهان:
أحدهما: قاله (أبو علي بن أبي هريرة) (?)، وأبو علي الطبري، أنها تطلق ثلاثًا (?).
وقال أكثر أصحابنا: يقع طلقتان اعتبارًا بالعدد في اللفظ (?).