وقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على (مثل ذلك) (?).
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (وواحدة) (?) طلقت ثلاثًا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف، ومحمد: يقع (طلقة) (?)، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه القاضي (أبو الطيب) (?) في شرح الفروع.
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (?) إلا أربعا، طلقت ثلاثا، وهو قول زفر.
وحكى الكرخي عن أبي يوسف ومحمد: أنهما قالا: إذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين (إنها) (?) تطلق اثنتين.
فإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدهما: أنه يقع الثلاث (?).
والثاني: تطلق طلقتين، لأنه يصير (مثبتا مما نفاه) (?) طلقتين.