وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه وجهًا آخر: أنها تطلق مرتبا، (فتطلق) (?) طلقة بعدها طلقه، (فكأنه) (?) أوقعها متأخرة عن الحال.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهو الأصح.
وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يقع شيء (?).
والثاني: (أنه) (?) يقع التي أوقعها، ولا يقع ما قبلها (?).
فإن قال: أنت طالق طلقة، بعدها طلقة، طلقت طلقة (?).
وقال أبو حنيفة: تطلق بقوله قبلها طلقة، طلقتين، وبقوله: بعدها طلقة، طلقة واحدة (?).