القديم حكاية عن مالك، وهو قول الأوزاعي، والليث، وربيعة، وابن أبي ليلى (?).
قال أبو علي الطبري: في ذلك وجهان.
وقال أحمد: إن كان بواو العطف (?)، طلقت ثلاثًا.
قال المزني في (المسور) (?): إذا قال بغير المدخول بها. أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت طلقة، ولم تقع الأخرى.
ومن أصحابنا من خالفه وقال: (تقع) (?) طلقتان.
فإن قال (لها) (?) إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق، ففيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (?) يقع طلقتان، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه (?).
والثاني: يقع طلقة، وهو قول أبي حنيفة، وهو أقيس (قاله) (?) الشيخ أبو نصر.