قال ابن الحداد: طلقت في الحال طلقة، (ثلاثًا) (?) إذا دخلت الدار.
وقال في الحاوي: الصحيح عندي أن (يتعلق) (?) الثلاث بدخول الدار.
فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا (?).
وقال عطاء: تطلق واحدة.
وإن قال (لها) (?): أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري وأبي ثور.
وحكي عن الشافعي رحمه اللَّه في القديم: أنها تطلق ثلاثًا (?).
فمن أصحابنا: من جعل ذلك قولًا آخر، وهو قول (أبي) (?) علي ابن أبي هريرة.
وأكثر أصحابنا قالوا: لا يقع إلا طلقة (واحدة) (?)، وما ذكره في