وذكر الشيخ أبو حامد أنه قال: (إن قال: نويت) (?) بذلك قولي أنت علي حرام، بني على القولين فيه، هل هو صريح، أو كناية.

- فإن قلنا: إنه صريح، وجبت به الكفارة (?).

- وإن قلنا: إنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية (?).

فإن قلنا لأمته: أنت طالق، ونوى به العتق، وقع، وإن قال لامرأته. أنت حرة ونوى (به) (?) الطلاق، وقع.

وقال أبو حنيفة: لفظ العتق كناية في الطلاق، ولفظ الطلاق لا يكون كناية في العتق.

فإن كتب بالطلاق بصريح لفظه، وهو غائب، ونوى به الطلاق، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يقع به الطلاق (?).

وقال في الأم: يقع به الطلاق وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015