(وقال) (?) في الظهار عن أربع نسوة، هل يجب عليه كفارة واحدة؟ فيه قولان.
واختلف أصحابنا في ذلك على طريقين:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي الطبري، أن المسألتين على (قولين) (?):
والثاني: أنه يجب هاهنا كفارة واحدة، قولًا واحدًا.
فأما سائر أمواله، فلا يجب عليه بتحريمها كفارة.
وقال أبو حنيفة وأحمد: ينعقد به يمين، وتجب عليه كفارة يمين.
وإن قال: أنت علي كالميتة، والدم، كان كناية، فإن قصد به تحريم عينها (?)، وجبت عليه الكفارة.