وقال حماد بن (سليمان) (?) يكون طلقة بائنة.
فإن قال: (كل ما أملك) (?) على حرام وله نساء وإماء (ومال) (?) (وجب) (?) الكفارة (بتحريم) (?) النساء والاماء، (وظاهر قوله) (?): أنه كفارة واحدة (?).