وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: (تكون) (?) طلقة رجعية، وبه قال الزهري.
وقال عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه: هو ظهار وبه قال أحمد (?).
وقال علي وزيد رضي اللَّه عنهما: يكون طلاقًا ثلاثًا، وبه قال مالك (?).
وقال ابن مسعود رضي اللَّه عنه: (تجب به) (?) كفارة يمين، وليس بيمين، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، وهو مذهبنا (?).
وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: لا يكون شيئًا (?).