قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أنه يجب أن يكون بمنزلة ما لو نوى تحريمها (?) وإن (أطلق) (?)، ففيه قولان:
ومن أصحابنا من قال: في الأمة تجب الكفارة قولًا واحدًا (?).
وقد اختلف الصحابة رضي اللَّه عنهم في لفظ الحرام في الزوجة (?).
فقال أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه: هو يمين، (وتجب به) (?) كفارة يمين، وبه قال أبو حنيفة رضي اللَّه عنه (?)، إذا لم ينو به طلاقًا، ولا ظهارًا، ويكون موليًا من امرأته.