غير طلاق، ولا ظهار كفر كفارة بمين (?)، وإن لم يكن له نية، ففيه قولان.

أحدهما: أنه يجب عليه كفارة يمين (?).

والثاني: أنه لا شيء عليه (?).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولا فرق عندي بين أن ينوي تحريمها وبين أن لا ينوي، لأن لفظ التحريم صريح فيه.

وإن قال (لأمته) (?): أنت علي حرام، ونوى به العتق، كان عتقًا (?)، وإن نوى به تحريمًا، وجب عليه كفارة يمين، وإن نوى الظهار، لم يكن شيئًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015