وإن كله في طلاق امرأته ثلاثًا، ثم أبانها الموكل، ثم تزوجها، فهل تبقى الوكالة؟ (?) فيه وجهان:
فإن قال لامرأته: أنت عليّ حرام (?)، ونوى تحريم عينها (?)، من