وإن قال: أنت طالق ثلاثًا للسنة، وكانت طاهرًا من غير جماع، طلقت ثلاثًا.
وليس في العدد عندنا سنة، ولا بدعة.
وقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء طلقة، فإن كانت من ذوات الشهور، وقع في كل شهر طلقة إلا أن (ينوي في الحال) (?).
ويجوز أن يفوض الطلاق إلى المرأة (?).
قال الشافعي رحمه اللَّه: ولها أن تطلق نفسها ما لم يفترقا عن