المجلس، (أو) (?) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص) (?).

وقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (?).

وحكى عن الحسن البصري، وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدًا، واختاره ابن المنذر.

وقد خير رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه وكان تخييره -صلى اللَّه عليه وسلم- (لهنَّ) (?) كناية في الطلاق.

ومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟ فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (?) على الفور في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فيه وجهان:

وإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق) (?) وبه قال أحمد.

وقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015