ومنهم من قال: يقع منه واحدة.
فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (?)، (ويستحب) (?) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (?)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.
وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (?).
إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (?) طلقت.
وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (?)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (?) عن عدم الماء، (وتصلي) (?) به.