ومنهم من قال: يقع منه واحدة.

فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (?)، (ويستحب) (?) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (?)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (?).

إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (?) طلقت.

وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (?)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (?) عن عدم الماء، (وتصلي) (?) به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015