وقال مالك، وأبو حنيفة: جَمْعُ الطلاق في قرء واحد، حرام إلا أنه واقع (?).
وعند أبي حنيفة: أنه يجوز أن يطلقها واحدة ثم يراجعها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها، ثم يطلقها (?).
وقال أهل الظاهر، والشيعة: (جمع) (?) الطلاق الثلاث، حرام، وإذا جمع، لم يقع.